ابن فهد الحلي
12
المهذب البارع
ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق . ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع . ( الثالث ) الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله ، أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة . والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن . ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة ( 2 ) قال : وكذلك بين الحرين والمملوكين وأحدهما حر والآخر مملوك . ( 2 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 2 قال : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان . ( 3 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 182 س 18 قال : يصح اللعان إلى قوله : أو أحدهما حر والآخر مملوك . ( 4 ) المختلف : في اللعان ص 54 س 36 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك .